الحطاب الرعيني

219

مواهب الجليل

فصل في مصارف الزكاة فرع : إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالاجماع على أنها تعطى لهم وتجزئ ، وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ . نقله القرافي في الذخيرة . وقول ابن عرفة : صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم . وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف : وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والله أعلم . ص : ( وصدقا إلا لريبة ) ش : قال في الشامل : وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال